السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
228
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
لحاجة ، وإذا خرج للحاجة لم يمكث في منزله بعد الفراغ من الطهر ؛ لأنّ الثابت للضرورة يتقدّر بقدرها « 1 » . 5 - التظليل في الطرق والمعابر المشتركة : اختلف الفقهاء في جواز التظليل في الطرق والمعابر المشتركة على قولين : الأوّل : يجوز التظليل مطلقاً ببناء وغيره إذا لم يكن مضرّاً بالمارّة ، وبه قال مشهور الإمامية « 2 » . واستدلّ عليه : بأنّ الأصل والسيرة القطعية يقتضيان جواز سائر وجوه الانتفاع بالمنافع المشتركة إذا لم يتعارض أصل المنفعة المقصودة منه الذي أعدّ لها بإحياء المحيي أو بوقف الواقف أو بتسبيل المسبّل أو بغير ذلك ، من غير فرق بين أن يدوم أثر التصرّف ، كالبناء ونحوه وبين ما لا يدوم ، فلو بنى بعض أرض الطريق بآجر مثلًا على وجه لا يخرجه عن أصل الاستطراق لم يكن بذلك بأس . وكذلك الكلام في السقف ، ولا ينافي ذلك ثبوت حقّ الاستطراق بعد ما سمعت من الإجماع على جواز الارتفاق بغير المضرّ به « 3 » . القول الثاني : التفصيل بين البناء ، فلا يجوز التظليل به وبين غير البناء ، فيجوز التظليل به على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة من ثوب وبارية ونحوهما ؛ لجريان العادة به ، وإليه ذهب الشافعية « 4 » والحنابلة « 5 » وبعض الإمامية « 6 » . 6 - إجارة الشجرة للتظليل بها : اختلف الفقهاء في صحّة إجارة الشجرة ونحوها للاستظلال بها على قولين : الأوّل : يجوز استئجار الأشجار ونحوها للاستظلال ، وإليه ذهب أكثر الإمامية « 7 » ، والحنابلة « 8 » ، والشافعية على الصحيح « 9 » . واستدلّ عليه بأنّها لو كانت مقطوعة ، جاز استئجارها لذلك ، فكذلك إذا كانت
--> ( 1 ) انظر : المبسوط ( السرخسي ) 3 : 212 . موسوعة الإجماع 1 : 128 . ( 2 ) مسالك الأفهام 12 : 428 - 429 . كفاية الأحكام 2 : 560 . جواهر الكلام 38 : 81 - 82 . ( 3 ) جواهر الكلام 38 : 81 - 82 . ( 4 ) المجموع 15 : 224 . كشّاف القناع 4 : 239 . ( 5 ) المغني 6 : 162 . ( 6 ) الدروس الشرعية 3 : 70 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 18 : 49 . مسالك الأفهام 5 : 213 . جواهر الكلام 27 : 303 . ( 8 ) المغني والشرح الكبير 6 : 145 . ( 9 ) المهذّب 1 : 394 .